مسألة
تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر ،
كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وهو ظاهر عبارة الدروس ، حيث ذكر : أن
بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ( 2 ) ، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
قال في المبسوط : لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب ،
فباع العبد صح بيعه ، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع
ولزمه قيمة العبد لبائعه ، لأنه لا يقدر على رده ( 3 ) ، انتهى .
وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك ( 4 ) . وقد ذكر هذه
المسألة أيضا في الشرائع ( 5 ) وكتب العلامة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 474 .
( 2 ) الدروس 3 : 210 - 211 .
( 3 ) المبسوط 2 : 124 .
( 4 ) راجع السرائر 2 : 268 .
( 5 ) الشرائع 2 : 32 .
( 6 ) مثل القواعد 2 : 87 ، والتحرير 1 : 176 ، والتذكرة 1 : 474 و 561 ،
والإرشاد 1 : 381 .
( 7 ) الدروس 3 : 211 .