ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا ، ففي التذكرة : أن الأصح
أنه لا يستقر عليه الثمن . وحكي عن بعض الشافعية : الاستقرار ، لأنه
قتله في غرض نفسه ( 1 ) .
ولو أتلفه البائع ، ففي انفساخ البيع ، كما عن المبسوط والشرائع
والتحرير ( 2 ) ، لعموم التلف - في النص - لما كان بإتلاف حيوان أو إنسان
أو كان بآفة .
أو ضمان البائع للقيمة ، لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ
فيدخل تحت قاعدة " إتلاف مال الغير " .
أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن ، إما لتحقق سبب الانفساخ
وسبب الضمان فيتخير المالك في العمل بأحدهما ، وإما لأن التلف على
هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر
تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري ، لجريان دليل تعذر التسليم هنا .
وهذا هو الأقوى ، واختاره في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 562 .
( 2 ) المبسوط 2 : 117 ، والشرائع 2 : 53 ، والتحرير 1 : 175 ، وحكاه عنهم في
مفتاح الكرامة 4 : 597 .
( 3 ) راجع التذكرة 1 : 508 .
( 4 ) الدروس 3 : 212 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 404 .
( 6 ) المسالك 3 : 217 و 361 .
( 7 ) مثل مجمع الفائدة 8 : 419 ، والحدائق 19 : 76 .