مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء
الثمن ، والصبر ثلاثة أيام للرواية . والأول أقوى ، لورودها في الباذل .
وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثم إن وجد له مالا
قضاه وإلا باع المبيع وقضى منه ، والفاضل للمشتري والمعوز عليه ( 1 ) ،
انتهى .
وفي غير موضع مما ذكره تأمل .
ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب : أنه لا يعتبر في القبض المسقط
لضمان البائع ( 2 ) وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه ، فلو وقع بغير إذن
ذي اليد كفى في رفع الضمان ، كما صرح به في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 )
وغيرهما ( 5 ) . ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض
المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري قولان .
قال في التذكرة - في باب بيع الثمار - : إنه لو اشترى [ طعاما ] ( 6 )
مكايلة فقبض جزافا فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري [ لحصول
القبض ] ( 7 ) وإن جعلنا الكيل شرطا فيه فالأقرب أنه من ضمان البائع ( 8 ) ،
انتهى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 473 .
( 2 ) في " ش " بدل " لضمان البائع " : " للضمان " .
( 3 ) التذكرة 1 : 562 .
( 4 ) الدروس 3 : 214 .
( 5 ) مثل مجمع الفائدة 8 : 513 - 514 ، والجواهر 23 : 152 .
( 6 ) من " ش " والمصدر .
( 7 ) من " ش " والمصدر .
( 8 ) التذكرة 1 : 508 .