الكلام في أحكام القبض
وهي التي تلحقه بعد تحققه .
مسألة
من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ، فقبله
يكون مضمونا عليه بعوضه إجماعا مستفيضا ، بل محققا ، ويسمى ضمان
المعاوضة .
ويدل عليه - قبل الإجماع - النبوي المشهور : " كل مبيع تلف قبل
قبضه فهو من مال بائعه " ( 1 ) وظاهره - بناء على جعل " من " للتبعيض - :
أنه بعد التلف يصير مالا للبائع ، لكن إطلاق المال على التالف إنما هو
باعتبار كونه مالا عند التلف . وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح
عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته - كما صرح به في باب الصلح من الشرائع ( 2 )
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، وفيه حديث واحد .
( 2 ) الشرائع 2 : 122 .