مسألة
لو امتنع البائع من التسليم ، فإن كان لحق - كما لو امتنع المشتري
عن تسليم الثمن - فلا إثم .
وهل عليه أجرة مدة الامتناع ؟ احتمله في جامع المقاصد ، إلا أن
منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها ، وعلى المشتري نفقة
المبيع . وفي جامع المقاصد : ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى
تقبض المهر ، فإن في استحقاقها النفقة ترددا ، قال : ويحتمل الفرق بين
الموسر والمعسر ( 1 ) ، انتهى .
ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين .
ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده ، ففي وجوب إجابته
وجهان .
ولو كان امتناعه لا لحق ، وجب عليه الأجرة ، لأنه عاد ،
ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 412 .