وبالجملة ، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه
بالقيمي ، ولو الحق مطلقا بالقيمي كان له وجه .
ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن
صاحبه أقوال ثلاثة :
الإعادة مطلقا كما في الشرائع ( 1 ) وعن المبسوط ( 2 ) .
والأرش كذلك كما عن العلامة ( 3 ) والمحقق والشهيد الثانيين ( 4 ) .
والتفصيل بين ما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا
فالأرش كما عن الدروس ( 5 ) .
والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك . وفتق الثوب من
هذا القبيل .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 125 .
( 2 ) المبسوط 2 : 303 .
( 3 ) القواعد 2 : 174 - 175 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 424 ، والمسالك 4 : 291 .
( 5 ) الدروس 3 : 345 ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4 : 491 .