اختلاف التعبيرات ( 1 ) .
فإن أريد الأخذ حسا باليد ، فهو لا يتأتى في جميع المبيعات ، مع
أن أحكامه جارية في الكل ، فاللازم أن يراد به في كلام [ أهل ] ( 2 )
اللغة أو في لسان الشرع - الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع والرهن
والصدقة وتشخيص ما في الذمة - أخذ كل شئ بحسبه ، وهو ما ذكرنا
من الاستيلاء والسلطنة .
وأما ما ذكره بعضهم : من اعتبار النقل والتحويل فيه ( 3 ) - بل
ادعى في الغنية الإجماع على أنه القبض في المنقول ( 4 ) الذي لا يكتفى فيه
بالتخلية - فهو لا يخلو عن تأمل وإن شهد من عرفت بكونه موافقا
للعرف في مثل الحيوان ، لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري أو مع ركوبه
عليه قبض عرفا على الظاهر .
ثم المراد من " النقل " في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له ،
لا نقل البائع ، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدمة ( 5 ) المصرح به
في جامع المقاصد ( 6 ) .
وأما رواية عقبة بن خالد - المتقدمة ( 7 ) - فلا دلالة فيها على
هامش
( 1 ) كما تقدم في الصفحة 241 .
( 2 ) من " ش " .
( 3 ) تقدم عن الغنية والخلاف وغيرهما في الصفحة 242 .
( 4 ) الغنية : 229 .
( 5 ) تقدمت في الصفحة 242 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 389 .
( 7 ) تقدمت في الصفحة 245 .