عدم ظهوره في اعتبار النقل ( 1 ) .
ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون
توقف على النقل .
والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد
البائع ، كما صرح به في جامع المقاصد ( 2 ) ، ولذا نبه في موضع من
التذكرة : بأن الكيل شرط في القبض ( 3 ) .
وكيف كان ، فالأولى في المسألة ما عرفت : من أن القبض له معنى
واحد يختلف باختلاف الموارد ، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن
- خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة - مشكل
جدا ، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع ، إلا أن
يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرح به
العلامة ( 4 ) والشهيدان ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) في باب الرهن والهبة ،
هامش
( 1 ) في الصفحة 248 - 249 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 390 .
( 3 ) التذكرة 1 : 560 - 561 ، وراجع الصفحة 472 أيضا .
( 4 ) ظاهر العبارة يدل على أن العلامة ومن بعده ادعوا الإجماع على الاتحاد ، لكن
لم نعثر عليه في كلامهم ولا على من حكاه عنهم ، نعم ادعوا أصل الاتحاد ،
راجع التذكرة 2 : 25 و 418 .
( 5 ) الدروس 3 : 384 ، والمسالك 6 : 26 .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 102 ، و 9 : 153 .
( 7 ) مثل المحدث البحراني في الحدائق 20 : 232 ، و 22 : 318 ، وصاحب الجواهر
في الجواهر 28 : 176 - 177 ، والسيد المجاهد في المناهل : 401 ، واستظهر
اتفاق الأصحاب عليه .