صحيح به حمل عليه .
ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط : أن لا يأكل إلا
الهريسة ، ولا يلبس إلا الخز ( 1 ) .
ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ ( 2 )
والحلي ( 3 ) :
من تعلق الغرض المعتد به ، لجواز بيعه على المسلم والكافر ،
ولاستغراق أوقاته بالخدمة .
ومن أن " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 4 ) والأغراض الدنيوية
لا تعارض الأخروية .
وجزم بذلك في الدروس ( 5 ) وبما قبله العلامة قدس سره ( 6 ) .
الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
، فلو اشترط رقية حر
أو توريث أجنبي كان فاسدا ، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما
شئ .
نعم ، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 493 .
( 2 ) المبسوط 2 : 130 ، والخلاف 3 : 112 ، المسألة 185 من كتاب البيوع .
( 3 ) السرائر 2 : 357 .
( 4 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
( 5 ) الدروس 3 : 215 .
( 6 ) المختلف 5 : 189 .