أو أحل حراما " ( 1 ) .
وفي صحيحة الحلبي : " كل شرط خالف كتاب الله فهو رد " ( 2 ) .
وفي صحيحة ابن سنان : " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز
وجل ، فلا يجوز [ له ، ولا يجوز ] ( 3 ) على الذي اشترط عليه ، والمسلمون
عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " ( 4 ) .
وفي صحيحته الأخرى : " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط
خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " ( 5 ) .
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج
امرأة ( 6 ) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : " خالفت السنة
ووليت حقا ليست أهلا له . فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ،
وذلك السنة " ( 7 ) ، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
ومرسلة مروان بن مسلم ، إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 50 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 13 : 44 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأول .
( 3 ) من " ش " والكافي والوسائل ، وفي التهذيب زيادة " له " فقط .
( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 ، ولكن فيه بدل
" المؤمنون " : " المسلمون " .
( 6 ) في " ش " زيادة : " وأصدقها " .
( 7 ) الوسائل 15 : 40 - 41 ، الباب 29 من أبواب المهور ، وفيه حديث واحد .
( 8 ) الوسائل 15 : 340 ، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه حديث
واحد ، و 337 ، الباب 41 من الأبواب ، الحديث 5 ، إلا أن الحكم بعدم جواز
النكاح موجود في مرسلة مروان فقط .