وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقال عليه السلام : أنى يكون هذا ! وقد قال
الله تعالى : * ( الرجال قوامون على النساء ) * " ( 1 ) .
وعن تفسير العياشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى
أهلها : إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق ،
فقال عليه السلام : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء
أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال
الله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ) * ( 2 ) ، ( 3 ) ( أحل
لكم ما ملكت أيمانكم ) ( 4 ) ، * ( واللتي تخافون نشوزهن . . . ) * ( 5 ) الآية " ( 6 ) .
ثم الظاهر أن المراد ب " كتاب الله " هو ما كتب الله على عباده
من أحكام الدين وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله ، فاشتراط ولاء
المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى . لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 337 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 6 ،
والآية في سورة النساء : 34 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) في " ش " زيادة : " وقال " .
( 4 ) النساء : 3 ، والآية في المصحف الكريم هكذا : * ( . . . أو ما ملكت أيمانكم ) * .
( 5 ) النساء : 34 .
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 240 ، الحديث 121 ، وعنه في الوسائل 15 : 31 ، الباب
20 من أبواب المهور ، الحديث 6 .