تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير
زيادة على الثمن الأقل ( 1 ) .
وفي النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل أن
يقول : " بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة ،
وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين " كان البيع باطلا ،
فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ( 2 ) ،
انتهى .
وعن موضع من الغنية : قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين ،
كقوله : " بعت إلى مدة بكذا ( 3 ) وإلى أخرى بكذا " يفسده ، فإن تراضيا
بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة ( 4 ) .
وعن سلار : ما علق بأجلين ، وهو أن يقول : " بعتك هذه السلعة
إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين " كان باطلا غير منعقد ( 5 ) ،
وهو المحكي عن أبي الصلاح ( 6 ) .
وعن القاضي : من باع شيئا بأجلين على التخيير ، مثل أن يقول :
" أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف 5 : 122 - 123 .
( 2 ) النهاية : 387 - 388 .
( 3 ) في " ق " : " كذا " ، وفي المصدر : " كذا بكذا " .
( 4 ) الغنية : 230 .
( 5 ) المراسم : 176 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 357 .