مسألة
لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ، ففي المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 )
وعن أكثر المتأخرين ( 3 ) : أنه لا يصح . وعلله في المبسوط وغيره
بالجهالة ، كما لو باع إما هذا العبد وإما ذاك .
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي ، أنه قال عليه السلام : " من ساوم
بثمنين : أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " ( 4 ) .
ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع ( 5 ) ، وعن بيعين في بيع ( 6 )
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 159 .
( 2 ) السرائر 2 : 287 .
( 3 ) نسبه في الرياض 8 : 214 إلى عامة من تأخر ، ونسبه في مجمع الفائدة ( 8 :
327 ) إلى ظاهر الأكثر ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4 : 428 - 432 .
( 4 ) الكافي 5 : 206 ، الحديث الأول ، والوسائل 12 : 367 ، الباب 2 من أبواب
أحكام العقود ، الحديث الأول .
( 5 ) راجع الوسائل 12 : 367 - 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 3 و 4 و 5 .
( 6 ) راجع الوسائل 12 : 367 - 368 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 3 و 4 و 5 .