إطلاق الأصحاب .
قال في الدروس في أحكام القبض : " وبالقبض ينتقل الضمان إلى
القابض إذا لم يكن له خيار " ( 1 ) ، انتهى . فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار
في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض ، ونحوه كلامه قدس سره في اللمعة ( 2 ) .
وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : " ولو ماتت
الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيبت عنده قبل
علمه " قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر ، لأن العيب إذا
تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه غير مضمون عليه الآن
لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشئ في ذلك ( 3 ) ،
انتهى .
وقال في شرح قول المصنف قدس سره : " ولا يسقط الخيار بتلف
العين " : مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن
للمشتري انفسخ البيع ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثم تردد فيه وفي
خيار الرؤية ( 4 ) .
وفي المسالك - في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب
القديم وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع - قال :
وكذا كل خيار مختص بالمشتري ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 210 - 211 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 132 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 354 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 318 .
( 5 ) المسالك 3 : 284 .