المقتضي للملك موجود والخيار لا يصلح للمنع ، كما في بيع المعيب . وذكر
أيضا أنه لا منافاة بين الملك والخيار ، كما في المعيب ( 1 ) .
وقد صرح الشيخ قدس سره أيضا في المبسوط : بأنه إذا اشترى شيئا
فحصل منه نماء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه ، محتجا بالإجماع
وبالنبوي : " الخراج بالضمان " ( 2 ) وستجئ تتمة لذلك إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 62 .
( 2 ) المبسوط 2 : 126 ، وفيه : " بلا خلاف " ، وراجع الحديث في عوالي اللآلي 1 :
219 ، الحديث 89 ، وعنه المستدرك 13 : 302 ، الباب 7 من أبواب الخيار ،
الحديث 3 .