مسألة
ومن أحكام الخيار ، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في
الجملة ، على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد .
وتوضيح هذه المسألة : أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من
جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع .
ويدل عليه ما تقدم ( 1 ) في المسألة السابقة من الأخبار .
وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك ،
لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان : " وإن كان بينهما شرط أياما
معدودة فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه " ( 2 ) .
ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله عليه السلام :
" حتى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري " ( 3 ) [ كذلك ] ( 4 ) بناء على
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 170 - 171 .
( 2 ) راجع الصحيحة في الصفحة 170 .
( 3 ) ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 170 أيضا .
( 4 ) من " ش " .