من مال البائع " ( 1 ) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط ، يوما أو يومين ، فماتت عنده
وقد قطع الثمن ، على من يكون ضمان ذلك ؟ قال : ليس على الذي
اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " ( 2 ) .
ومرسلة ابن رباط : " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام
فهو من مال البائع " ( 3 ) .
والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط
فيموت ، قال : " يستحلف بالله ما رضيه ، ثم هو برئ من الضمان " ( 4 ) .
وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مع
اختصاص الخيار ، وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما
حكاه عنه في الدروس : من القطع بتملك المشتري مع اختصاص
الخيار ( 5 ) ، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وردت الصحيحة في الكافي والفقيه والتهذيب ، ولكن المنقول في المتن أوفق بما
في التهذيب ، انظر التهذيب 7 : 24 ، الحديث 103 ، وعنه في الوسائل 12 :
352 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 3 ، والصفحة 355 ، الباب 8 من
أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 12 : 352 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 5 .
( 4 ) لم نعثر عليه في قرب الإسناد ، ولا على الحاكي عنه ، نعم رواه في الوسائل
12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 4 من التهذيب .
( 5 ) راجع الصفحة 162 و 160 - 161 .
( 6 ) تقدمت في الصفحة 164 .