مسألة
المشهور أن المبيع يملك بالعقد ، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب
القدرة على رفع سببه ، فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر . وحكى
المحقق ( 1 ) وجماعة ( 2 ) عن الشيخ : توقف الملك بعد العقد على انقضاء
الخيار . وإطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري ، وصرح في التحرير
بشموله لذلك ( 3 ) .
لكن الشهيد في الدروس قال : في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار
بمعنى الكشف أو النقل خلاف ، مأخذه : أن الناقل العقد ، والغرض من
الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك ، وأن غاية الملك التصرف الممتنع
هامش
( 1 ) حكاه في الشرائع 2 : 23 ، والمختصر : 122 ، بلفظ " وقيل " ، نعم علق عليه
في المسالك 3 : 215 بقوله : " والمشهور أن القول المحكي للشيخ " .
( 2 ) كشف الرموز 1 : 461 ، والتنقيح الرائع 2 : 51 ، والمفاتيح 3 : 75 وغيرها ،
ونسب بعض ذلك إلى ظاهر الشيخ وقال بعض آخر : " يلوح من كلام الشيخ " .
راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 592 .
( 3 ) التحرير 1 : 168 .