جهة تضمنه للرضا بالعقد ، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل
الجارية .
وقد صرح في المبسوط : بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري
سقط خياره ( 1 ) ، ويؤيده رواية السكوني ( 2 ) في كون العرض على البيع
التزاما .
فهذا القول لا يخلو عن قوة .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 83 .
( 2 ) الوسائل 12 : 359 ، الباب 12 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .