ففي القواعد ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) : صحة عتق الجارية
ويكون فسخا ، لأن عتق العبد من حيث إنه إبطال لخيار بائعه غير
صحيح بدون إجازة البائع ، ومعها يكون إجازة منه لبيعه ، والفسخ مقدم
على الإجازة .
والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار : أن عتق كل
من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما ، بخلاف ما نحن فيه .
نعم ، لو قلنا هنا بصحة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم
كما في تلك الصورة .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 70 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 490 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 316 .