منه : أن المصنف معترف بمنشأ الإشكال ( 1 ) . وكذا ظاهر كلام القواعد في
باب الرهن ( 2 ) وإن اعترض عليه جامع المقاصد ( 3 ) بما مر من المسالك .
لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف ( 4 ) .
وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [ حيث ] ( 5 ) قال في باب الصرف :
لو باع [ أحدهما ] ( 6 ) ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق ، فالوجه
الجواز وفاقا للفاضل ، ومنعه الشيخ قدس سره لأنه يمنع الآخر خياره . ورد
بأنا نقول : يبقى ( 7 ) الخيار ( 8 ) ، انتهى .
وصرح في المختلف في باب الصرف : بأن له أن يبيع ماله من غير
صاحبه ، ولا يبطل حق خيار الآخر ، كما لو باع المشتري في زمان
خيار البائع ( 9 ) . وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه
الخيار ( 10 ) ، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) راجع المسالك 1 : 360 و 4 : 25 .
( 2 ) القواعد 2 : 110 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 54 .
( 4 ) التذكرة 1 : 514 .
( 5 ) من " ش " .
( 6 ) من " ش " والمصدر .
( 7 ) في " ش " والمصدر : " ببقاء " .
( 8 ) الدروس 3 : 302 ، وأما قول الفاضل فقد تقدم آنفا عن التذكرة ، وسيجئ
عن المختلف ، وأما قول الشيخ فراجع المبسوط 2 : 96 .
( 9 ) المختلف 5 : 117 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : 138 .
( 11 ) الروضة البهية 4 : 70 .