الأكثر ( 1 ) ، وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب
بخيار للبائع : أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار
البائع ( 2 ) ، بل ظاهر المحكي عن الجامع - كعبارة الدروس ( 3 ) - عدم الخلاف
في ذلك ، حيث قال في الجامع : وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ،
وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع ( 4 ) .
وستجئ عبارة الدروس .
ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع
قبل انقضاء الخيار ، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة .
والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع : جواز الرهن في زمن
الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما ( 5 ) ، بل ظاهره عدم
الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد ، وكذا ظاهره في
باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع
ثبوت الخيار ( 6 ) .
نعم ، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجه يظهر
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 9 : 195 .
( 2 ) راجع مفتاح الكرامة 3 ( الزكاة ) : 19 ، ومستند الشيعة 9 : 30 ، والجواهر
15 : 39 .
( 3 ) ستجئ عبارة الدروس في الصفحة الآتية .
( 4 ) الجامع للشرائع : 248 .
( 5 ) الشرائع 2 : 77 .
( 6 ) الشرائع 1 : 141 .