في أحكام الخيار ( 1 )
الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب ، كما في
الرياض ( 2 ) وظاهر الحدائق ( 3 ) .
وفي التذكرة : إن الخيار عندنا موروث ، لأنه من الحقوق كالشفعة
والقصاص في جميع أنواعه ، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس ( 4 ) .
وادعى في الغنية : الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط .
واستدل عليه - مع ذلك - : بأنه حق للميت ، فيورث لظاهر القرآن ( 5 ) .
وتبعه بعض من تأخر عنه ( 6 ) ، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي : " ما ترك
هامش
( 1 ) في " ش " : " الكلام في أحكام الخيار " .
( 2 ) الرياض 8 : 202 .
( 3 ) الحدائق 19 : 70 .
( 4 ) التذكرة 1 : 536 .
( 5 ) الغنية : 221 .
( 6 ) الظاهر - والله العالم - أن المراد به هو ابن إدريس في السرائر 2 : 249 ،
حيث قال : " خيار المجلس والشرط ، موروث عندنا " .