وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط ( 1 ) ، كاشتراط الوزن
بميزان معين .
ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط : أن الوفاء بها لما لم يجب
شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرجت عن قابلية تقييد
العقد بها ، لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين .
ويشكل : بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين ،
فاللازم إما بطلان العقد وإما وجوب الوفاء ، كما إذا جعل بعض الثمن
مما لا يعد مالا في العرف .
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 1 : 556 ، والدروس 3 : 253 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 :
453 - 454 ، وتقدم في الصفحة 20 .