[ الرابع ] ( 1 )
لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند
العقلاء فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا
غير مفسد للعقد .
قال في التذكرة في باب العيب : لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء
ولا يزيد به المالية ، فإنه لغو لا يوجب الخيار ( 2 ) . وقد صرح في مواضع
أخر - في باب الشروط - بصحة العقد ولغوية الشرط ( 3 ) .
وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا
فبان مسلما ( 4 ) . ومرجعه إلى لغوية الاشتراط .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) التذكرة 1 : 524 .
( 3 ) راجع التذكرة 1 : 494 ، وفيها : " فيما لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا
بشرط أن يقال بمكيال معين - إلى أن قال : - صح البيع لكن يلغو الشرط " ،
والصفحة 495 ، والجزء 2 : 12 .
( 4 ) الدروس 3 : 215 .