تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الالتزام العقلي ، وهو اللّازم البيّن بالمعنى الأعمّ ، أي كان تصوّر اللّازم بعد تصوّر الملزوم ، وتصوّر النسبة وهي الملازمة . أو كان اللّازم غير البيّن ؛ أي ما لا يلزم تصوّر اللّازم كذلك أيضاً . والظاهر أنّ المقصود في العقلي هنا هو البيّن بالمعنى الأعمّ كما لا يخفى . أو كان الاقتضاء بمعنى المقدّميّة ، وهو على وجهين : تارةً : كون عدم وجود الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر . وأخرى : أن يكون وجود الضدّ مقدّمة لعدم الضدّ الآخر . 4 - الضدّ : كما أنّ المقصود من لفظ الضدّ قد يكون هو الضدّ العام ، وقد يكون الضدّ الخاصّ . والضدّ العام يتصوّر على وجهين : تارةً : بمعنى ترك الشيء كما هو المشهور منه . وأخرى : أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه . والمراد من الضدّ الخاصّ هو أحد الأضداد الوجوديّة على نحو التعيين كالأكل والشرب وغيرهما بالنسبة إلى الصلاة . فالضدّ الذي وقع فيه النزاع كثيراً ، كان في أحد من الأمرين من الضدّ العام بمعنى الترك ومن الضدّ الخاصّ . فالأقوال في الأوّل منهما تكون خمسة : قولٌ : ينفي الاقتضاء رأساً ، وهذا هو صريح العضدي والحاجبي والمنسوب إلى العميدي وجمهور المعتزلة ، وكثير من الأشاعرة . والثاني : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن