الالتزام العقلي ، وهو اللّازم البيّن بالمعنى الأعمّ ، أي كان تصوّر اللّازم بعد تصوّر الملزوم ، وتصوّر النسبة وهي الملازمة .
أو كان اللّازم غير البيّن ؛ أي ما لا يلزم تصوّر اللّازم كذلك أيضاً .
والظاهر أنّ المقصود في العقلي هنا هو البيّن بالمعنى الأعمّ كما لا يخفى .
أو كان الاقتضاء بمعنى المقدّميّة ، وهو على وجهين :
تارةً : كون عدم وجود الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر .
وأخرى : أن يكون وجود الضدّ مقدّمة لعدم الضدّ الآخر .
4 - الضدّ : كما أنّ المقصود من لفظ الضدّ قد يكون هو الضدّ العام ، وقد يكون الضدّ الخاصّ .
والضدّ العام يتصوّر على وجهين :
تارةً : بمعنى ترك الشيء كما هو المشهور منه .
وأخرى : أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه .
والمراد من الضدّ الخاصّ هو أحد الأضداد الوجوديّة على نحو التعيين كالأكل والشرب وغيرهما بالنسبة إلى الصلاة .
فالضدّ الذي وقع فيه النزاع كثيراً ، كان في أحد من الأمرين من الضدّ العام بمعنى الترك ومن الضدّ الخاصّ .
فالأقوال في الأوّل منهما تكون خمسة :
قولٌ : ينفي الاقتضاء رأساً ، وهذا هو صريح العضدي والحاجبي والمنسوب إلى العميدي وجمهور المعتزلة ، وكثير من الأشاعرة .
والثاني : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن
لئالي الأصول — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٤