تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
فالحقّ رجوع مقدّمة الصحّة مطلقاً - أي على مبنى الأعمّي والصحيحي - إلى مقدّمة الوجود مطلقاً أي في كلّ الأقسام من مقدّمة الصحّة ، كما لا يخفى . وأمّا مقدّمة الوجوب : فلا إشكال في عدم كونها داخلًا في محلّ النزاع ؛ لأنّ البحث في أنّ المقدّمة هل هي واجبة أم لا ، يكون بعد الفراغ عن وجوب ذيها ، فإن كانت المقدّمة مقدّمة للوجوب ، كان معناه بأنّ الواجب إذا لم تحصل مقدّمته لم يكن الوجوب حاصلًا لذيها ، فلا وجوب لمقدّمتها ، وبعد حصول المقدّمة فلا إشكال في وجوب ذيها ، فالمقدّمة حاصلة ، فالحكم بوجوب تحصيلها يكون طلباً للحاصل ، وهو محال ، فلا يصحّ البحث عن دخولها في محلّ النزاع وعدمه . وأمّا مقدّمة العلميّة : فهي على أقسام لأنّه : منها : الواجب النفسي شرعاً كما في الاصوليّة الاعتقاديّة الواجبة ، كمعرفة النبيّ والأئمّة عليهم السلام . وأخرى : ما لا تكون واجبة . والثانية أيضاً قد تكون فيما علم بخروج ما يأتيه عمّا هو الواجب ، بل يحصّله ، لاحتمال أن يكون الواجب داخلًا فيه فتحصيله كان للقطع بحصول الواجب ، وكما في وجوب غَسل ما زاد على المرفق لأجل تحصيل الواجب والعلم بحصوله ، والحال أنّه يعلم بأنّ الزائد ليس من الواجب قطعاً . وآخر ما ليس كذلك ، بل يحتمل أن يكون هو الواجب ، فهو أيضاً : قد يكون في الشبهات الحكميّة ، كالإتيان بصلاة الجمعة والظهر معاً ، لتحصيل العلم بإتيان الواجب . وقد تكون في الشبهات الموضوعيّة ، كإتيان الصلاة إلى الجهات الأربع في