وأمّا بالنسبة إلى عالم الامتثال ، فكانت المصلحة الواقعيّة مفروضاً مع قصدها الذي كان باختيار المكلّف ؛ لأنّ القصد كان من أفعال النفس ، وبفعله يصبح العمل حينئذٍ ذات مصلحة .
وهكذا يمكن دفع سائر الإشكالات المذكورة في المقام في قصد الأمر ، والإجابة عنها بما ذكرناه في البحث السابق ، فلا نحتاج إلى إعادتها .
فإمكان أخذ هذا القصد في المتعلّق ثابت بالأولويّة الحاصلة من أخذ قصد الامتثال في الأمر في البحث السابق ، كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 563
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٦٣