تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
على قسمين : ( 1 ) قسم يمكن بأن يكون قيداً قبل تحقّق المأمور به بوصفه العنواني ، وهي كأكثر القيود والأجزاء . ( 2 ) وقسم ما لا يكون قيداً إلّابعد تعلّق الأمر به ، وكونه مأموراً به ، وهو كالوجوب والندب وقصد القربة وقصد امتثال الأمر . وما كان من قبيل القسم الثاني ، لا يمكن أن يؤخذ شطراً أو شرطاً في المأمور به قبله ؛ لاستلزامه المحال ، أو الأمر بالمحال ، على ما سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى . الأمر السابع : إنّ قصد القربة الذي يعتبر في العبادة : تارةً : يُقال إنّه عبارة عن قصد امتثال الأمر كما عليه صاحب « الجواهر » وعدد كبير من الفقهاء ، فيلاحظ أنّ أخذه قيداً في المأمور به هل يستلزم محذوراً أم لا ؟ وأخرى : يُقال إنّه عبارة عن قصد المصلحة المأخوذة في متعلّق الأمر إن قلنا باستحالة أخذ قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر فيه . وثالثة : يقال إنّه يكفي في عباديّة العبادة كونها محبوباً ذاتيّاً ، وذا رُجحان واقعي ، من دون حاجة إلى قصد امتثال الأمر أو قصد المصلحة ، حتّى يستلزم المحذور كما سيأتي نقله . * * * في جواز أخذ قصد القربة وعدمه

البحث عن جواز أخذ قصد القربة وعدمه

فلابدّ بعد ذلك بيان كلّ واحد من الصور الثلاث مستقلّاً حتّى يتّضح الحال . أقول : إذا عرفت هذه الأمور السبعة ، يقتضي المقام صرف عنان الكلام إلى