تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
حصول المطلوب والمأمور به ، بلا لزوم قصد القربة ، ففي ذلك لا فرق فيه في كونه محتاجاً إلى قصد عنوانه أم لا ، لأنّه يعدّ حينئذٍ من شرائط أفراد التوصّلي لا من الخصوصيّات الدخيلة في عنوان توصّليّته ، وإلّا لأمكن ذكر أقسامٍ أخرى فيه أيضاً ، حيث أنّ بعض التوصّليّات لا تقبل النيابة ، ويشترط فيها المباشرة ، مثل ردّ السلام حيث لا يمكن إحالته إلى الغير ، بأن يُقال له ردَّ عليه جوابه نيابةً عنّي ، حيث لا يوجب سقوط الأمر منه بخلاف بعض آخر ممّا ليس فيه المباشرة شرطاً ، بل يجوز تحقّقه حتّى قهراً بلا مدخليّة الإنسان فيه ، مثل غَسل الثوب أو اليد وغيرهما حيث أنّ المطلوب تحقّق الطهارة ولو بلا دخالة شخصٍ فيه مثل ما لو رمى الريح الثوب في الكر أو الماء الجاري ، ففي مثل هذه الأقسام لا تكون ممّا يوجب تمييز التوصّلي عن غيره . كما أنّ الأمر كذلك في التعبّد إذ الملاك في امتيازه عن التوصّلي هو احتياجه إلى قصد الأمر والقربة ، غاية الأمر هو على قسمين : 1 - قد يكون في نفسه عبادةً كالصلاة . 2 - وقد لا يكون كذلك . كما ينقسم التعبّدي إلى أقسامٍ اخر : من كون بعضها في بعض الزمان لا تقبل النيابة ، ولابدّ فيه من المباشرة ، مثل الصوم والصلاة . وبعضٌ آخر يمكن فيه كذلك إذا عجز عن المباشرة كالحجّ . ولكن وجود هذه الأقسام مع تلك الشرائط غير دخيلة في امتيازه المقصود في التعريف .