تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها ، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع ، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط « 1 » منه استئناف العمل في جميعها . ( مسألة 13 ) : لو تيقّن - بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة - بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه ، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام « 2 » .

القول في الصدّ والحصر

( مسألة 1 ) : المصدود : من منعه العدوّ أو نحوه « 3 » عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور : من منعه المرض عن ذلك . ( مسألة 2 ) : من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه « 4 » ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه - كعمّال الدولة أو غيرهم - عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه ، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه ؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا ، والأحوط قصد التحلّل بذلك ، وكذا الأحوط « 5 » التقصير ، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - إذا قصد إتيانه عمّا في ذمّته . ( 3 ) - بعد الإحرام ، وكذا فيالمحصور . ( 4 ) - إلّا في بعض الصور المذكورة في محلّها . ( 5 ) - بل الأحوط اختيار الحلق ، لاالتقصير .