وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر « 1 » تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلّل « 2 » ، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك « 3 » .
( مسألة 15 ) : لا يبعد إلحاق غير المتمكّن - كالمعلول والضعيف - بالمريض في الأحكام المتقدّمة . ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط « 4 » بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل .
( مسألة 16 ) : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفي إحرام الحجّ يوم العيد .
هامش
( 1 ) - أو اضطراريه ؛ وإن لم تبعد صحّة حجّه حينئذٍ ، وإن كان يجب عليه إتيان الأعمال احتياطاًبقصد فراغ ذمّته من الحجّ أو العمرة ، ويعيد حجّه في قابل احتياطاً .
( 2 ) - إلّاأن يكون الذبح قبل وصوله ، فحينئذٍ ليس له إلّاالحلق ، ويحلّ له كلّ شيء إلّاالنساء .
( 3 ) - إلّاأنّ ذبحه يقع في محلّ صدّه .
( 4 ) - استحباباً .