تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه « 1 » . ( مسألة 8 ) : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه . وإن خرج قبل نصفه ، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه « 2 » . ( مسألة 9 ) : من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .

القول في رمي الجمار الثلاث

( مسألة 1 ) : يجب رمي الجِمار الثلاث - أيالجمرة الأولى والوُسطى والعقبة - في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه « 3 » . ( مسألة 2 ) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق . ( مسألة 3 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر - من خوف أو مرض أو علّة - أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي « 4 » . ( مسألة 4 ) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب . ( مسألة 5 ) : لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوُسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك
هامش
( 1 ) - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالذبح بمنى . ( 2 ) - إلّاأن يدرك نصفه الآخر فيه . ( 3 ) - يجب على الأحوط أن يقضيه بالمباشرة ، وإلّا يستنيب في عام قابل . ( 4 ) - إن لم يقدر في ليل يومه .