( مسألة 9 ) : من أحرم للعمرة ، ولم يتمكّن - بواسطة المرض - من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل ، لابدّ من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر ، فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء « 1 » ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه .
( مسألة 10 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن - بواسطة المرض - عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء « 2 » .
( مسألة 11 ) : لو كان عليه حجّ واجب « 3 » فحصر بمرض ، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء « 4 » في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً « 5 » لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه .
( مسألة 12 ) : لو تحلّل المصدود في العمرة ، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث .
( مسألة 13 ) : يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ .
( مسألة 14 ) : لو برئ المريض « 6 » وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه ،
هامش
( 1 ) - في غير عمرة التمتّع ، وإلّا يحل له النساء أيضاً .
( 2 ) - حيث إنّ التحلّل منها - على الأحوط - يكون بعد الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في الحجّ أو العمرة المفردة .
( 3 ) - أو مستحبّ .
( 4 ) - أو العمرة .
( 5 ) - الأقوى أنّ حكمه حكم الواجب .
( 6 ) - قبل التحلّل بالهدي والحلق .