تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
عمداً « 1 » الإعادة . وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . ( مسألة 6 ) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر - أوّلًا - بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر . وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى - مثلًا - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره « 2 » . ( مسألة 7 ) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر . ( مسألة 8 ) : لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها « 3 » ، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل - في الأيّام التي فات منه - إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة ، فالأحوط « 4 » القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان
هامش
( 1 ) - أو جهلًا بالمسألة . ( 2 ) - الأحوط أن يفصل بين القضاء وأداء ذلك اليوم ، فيكون القضاء في الصبح ، وأداؤه في الزوال ، وهكذا يكون في قضاء بعض الرمي . ( 3 ) - الأقوى وجوب الرجوع إن أمكن ، وإلّا يستنيب ، ولا قضاء له في القابل ، لكنّ الأحوطرعاية الفصل بساعةٍ بين كلّ رمي ليوم . ( 4 ) - الأقوى .