تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الكلّ ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها ، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط . ( مسألة 9 ) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك - كالمغمى عليه - يأتي عنه الوليّ أو غيره « 1 » ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة « 2 » لو استنابه مع اليأس ، وإلّا تجب على الأحوط . ( مسألة 10 ) : لو يئس غير المعذور كوليّه - مثلًا - عن رفع عذره ، لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط « 3 » ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . ( مسألة 11 ) : لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها ، لا يعتني به ، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط « 4 » ، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة ، ولو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة . ( مسألة 12 ) : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث ، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط « 5 » قضاء الجميع . ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث
هامش
( 1 ) - بإذن وليّه . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 3 ) - لا يترك ، بل لا يترك الاحتياط في الاستئذان من الوليّ فيما إذا لم يقدر على الإذن . ( 4 ) - لا بأس بتركه وإن كان مطلوباً ، وكذا فيما بعده . ( 5 ) - لا يترك .