تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الأوّل : المرضى والممرّضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة « 1 » . الثاني : من خاف على ماله « 2 » المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة . الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج « 3 » ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة ؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط . ( مسألة 4 ) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط « 4 » . ( مسألة 5 ) : البيتوتة : من العبادات ، تجب فيها النيّة بشرائطها . ( مسألة 6 ) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم « 5 » ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي « 6 » ، وليس لذبحه
هامش
( 1 ) - الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل ، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة . ( 2 ) - أو نفسه . ( 3 ) - أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل ، والسادس : من طاف ثمّ خرج‌من مكّة ومضى من عقبة المدنيين ، يجوز له البيتوتة في الطريق ؛ ولو لم يصل إلى منى . ( 4 ) - الأقوى . ( 5 ) - والسادس ، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط . ( 6 ) - وإن كان الأحوط رعايتها فيها .