( مسألة 12 ) : لو نسي وترك الطواف الواجب - من عمرة أو حجّ أو طواف النساء - ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة « 1 » ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب .
( مسألة 13 ) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ .
القول في المبيت بمنى
( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل « 2 » .
( مسألة 2 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :
منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة « 3 » ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب .
ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما .
ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
( مسألة 3 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :
هامش
( 1 ) - إن كان من العمرة ، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء ، ويكفي ذبح شاة .
( 2 ) - يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه ، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر ، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر .
( 3 ) - حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد .