والأحوط إلحاقالجاهل بالحكم بلالساهي والغافل بالعامد فيوجوب الإعادة .
( مسألة 15 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه .
( مسألة 16 ) : لو نقص من طوافه سهواً « 1 » ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 17 ) : لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه - مثلًا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 18 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه .
ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
( مسألة 19 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة .
( مسألة 20 ) : لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي - حتّى مثل الفصل الطويل - أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط « 2 » الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته .
هامش
( 1 ) - لو نقص شوطاً واحداً ولم تفت الموالاة ولم يخرج من المطاف ، يأتي به ، ويصحّ طوافه ، وإن فاتت أو خرج وكان نقصه بواحد ، يأتي به مباشرة ويصحّ ، وإن لم يتمكّن - ولو لأجل رجوعه إلى وطنه - يستنيب ، ولو كان نقصه أزيد من واحد وأقلّ من أربعة ، يرجع ويأتي به ، ثمّ الأولى الإعادة من رأس ، ولو كان النقص بأربعة أو أزيد فالأحوط الإتمام ، ثمّ الإعادة .
( 2 ) - إن قطعه بعد تمام الشوط الثالث ، فالأحوط الإتيان بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام أو الإتمام ، وتستحبّ إعادته بعده ، وإن كان بعد الشوط الرابع يتمّه ، وتستحبّ الإعادة ، وإن قطعه بعد شوط أو شوطين يعيد طوافه .