الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدأ منه ، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب .
الثالث : الطواف على اليسار ؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف ، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام ، صحّ « 1 » وإن تمايل البيت إلى خلفه ، ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين .
( مسألة 8 ) : الاحتياط « 2 » بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل ؛ بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
( مسألة 9 ) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
( مسألة 10 ) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
( مسألة 11 ) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
هامش
( 1 ) - لكن الأولى - بل قد يجب - أن يجتهد ويدقّق في الأمر حتّى لا يقع البيت خلفه ، خصوصاًعند محاذاة الحجر أو زوايا البيت .
( 2 ) - لا يترك .