( مسألة 6 ) : لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط « 1 » الإعادة .
الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط « 2 » مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط « 3 » ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط « 4 » ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة « 5 » ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ مع المغصوب ، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه .
السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط « 6 » ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثاني : ما عُدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .
وهي أمور :
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره « 7 » .
الثاني : الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه ، ويتمّ الشوط به . وهذان
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - بل الأقوى مراعاته إذا كان مميّزاً وأحرم بنفسه ، بل وكذا في غير المميّز ، أو الذي أحرم بهوليّه على الأحوط .
( 3 ) - الأقوى .
( 4 ) - الأقوى .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - الأقوى .
( 7 ) - والأحوط الأولى أن يمرّجميع بدنه من أوّل الحجر ، مع نيّته أن تتحقّق المحاذاة الواقعيّة ، وزائدها من باب المقدّمة العلميّة .