الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً .
ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط « 1 » إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط « 2 » .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلايزيد عنه « 3 » . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .
( مسألة 12 ) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه « 4 » ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
( مسألة 13 ) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب « 5 » أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس « 6 » بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
( مسألة 14 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ،
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - بل الأولى إتمام ذلك الطواف ، ثمّ الإعادة .
( 3 ) - إن تمكّن ، وإلّا فلا بأس .
( 4 ) - إن تمكّن ، وإلّا يجوز ، ولا تجب الإعادة .
( 5 ) - إن تمكّن .
( 6 ) - بل لا يجوز وضع اليد على الشاذروان والجدار ، فلو وضع لابدّ من إعادة ما وضعها فيه .