تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 21 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع « 1 » أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلّا أعاده . ( مسألة 22 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط « 2 » . ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة . ( مسألة 23 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل « 3 » ، ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه . ( مسألة 24 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ . ( مسألة 25 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط « 4 » فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر . ( مسألة 26 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ
هامش
( 1 ) - الأحوط أن يستنيب للباقي ، ثمّ الأحوط أن يتمّه بعد رفع العذر ، وتستحبّ إعادته . ( 2 ) - بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت الموالاة ، وإلّا يعيد . ( 3 ) - الأحوط إتمامه رجاءً ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة . ( 4 ) - لا يترك في الطواف والسعي .