تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا « 1 » . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . ( مسألة 5 ) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء . ( مسألة 6 ) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل « 2 » ، لكن لا يكتفي به ، كما لا يكتفي بالنائب .

القول في السعي

( مسألة 1 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي . ( مسألة 2 ) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث . ( مسألة 4 ) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
هامش
( 1 ) - وإن كان الرجوع فيه أحوط وأولى . ( 2 ) - ويستنيب بنائب مع الصلاة بنفسه .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 427 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني