الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ « 1 » ، وإلّا فالأحوط « 2 » الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل « 3 » ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه « 4 » الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لايضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
( مسألة 4 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير .
( مسألة 5 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ « 5 » . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط - حينئذٍ - الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه « 6 » .
هامش
( 1 ) - والأحوط استحباباً إعادة الطواف .
( 2 ) - لا بأس بتركه ؛ لوجوب إعادة الطواف فيه قطعاً .
( 3 ) - قد عرفت : أنّ الأحوط استحباباً إتمامه ، وأمّا إعادته فواجبة .
( 4 ) - الاحتياط فيه استحبابي .
( 5 ) - إن كان بعد الشوط الرابع ، وإلّا يعمل بما بيّناه في المسألة ( 1 ) في الطواف ، ومثله حكم ما يليه من الفرعين .
( 6 ) - قد عرفت الفرق بينهما .