تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام . الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر « 1 » ، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . ( مسألة 1 ) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر « 2 » ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ ، وإن كان قبله « 3 » فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه . ( مسألة 2 ) : لو كان له عذر عن المائيّة « 4 » يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط
هامش
( 1 ) - في الطواف الواجب ؛ ولو كان في حجّ أو عمرة مستحبّة . ( 2 ) - من دون اختيار . ( 3 ) - وقبل الوصول إلى النصف ، فطوافه باطل ، فليتطهّر وليعد ، وإن كان بعد النصف قبل تمام‌الشوط الرابع أو بعده لكن كان الحدث اختيارياً ، فالأحوط في الصورتين تحصيل الطهارة وإتمام الطواف من محلّ القطع ، ثمّ إعادته . ويجوز بدل هذا الاحتياط أن يأتي - بعد القطع وتحصيل الطهارة - بطواف كامل بقصد فراغ ما في ذمّته من التمام أو الإتمام ؛ بلا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر . ( 4 ) - ولم يقدر على الصبر إلى زوال العذر ، وإلّا يجب .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 419 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني