( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
( مسألة 48 ) : لا يجوز للمحلّ - أيضاً - قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم .
الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط « 1 » ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب « 2 » إلّالضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .
القول في الطواف
الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات « 3 » .
( مسألة 1 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً ، الإتيان بحجّ « 4 » الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل .
( مسألة 2 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه .
( مسألة 3 ) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يُطاف به - ولو بحمله على سرير - وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلّا تجب الاستنابة عنه .
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - بل الأحوط ترك حمل كلّ ما يطلق عليه السلاح ولو للدفاع ، مثل الدرع ونحوه .
( 3 ) - بمسمّاه الاختياري .
( 4 ) - بل يأتي بالطواف ، ويقصد به وقوع الأعمّ من العمرة والحجّ .