شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .
( مسألة 43 ) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع ، فلكلّ واحد مُدّ ، والأحوط « 1 » دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ ، والأولى الأحوط « 2 » تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة .
( مسألة 44 ) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر .
الثانيوالعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط « 3 » . وفيه شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط « 4 » الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش .
( مسألة 45 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .
( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - لا بأس بتركه ، وكذا الحال فيما بعده .
( 4 ) - لا يترك .