تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
محرماً مع الطائرة السائرة في الليل . ( مسألة 39 ) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز ، وعليه الكفّارة . ( مسألة 40 ) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط « 1 » ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما « 2 » . العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك « 3 » . وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة « 4 » . الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلًاّ أو بعضاً - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط « 5 » عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط « 6 » عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان . ( مسألة 41 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ . ( مسألة 42 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - وإن كان الأحوط في التكرّر تكرّرها عوض كلّ يوم بشاة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بل كفّارتها شاة . ( 5 ) - الأقوى . ( 6 ) - لا يترك .