تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه « 1 » . نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم . ( مسألة 34 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً « 2 » . ( مسألة 35 ) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . ( مسألة 36 ) : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ؛ وإن كانت أحوط « 3 » في الصورتين . التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط « 4 » عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( مسألة 37 ) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب « 5 » وغيره . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ؛ وإن كان الاحتياط في الترك . ( مسألة 38 ) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره - ممّا هو مسقّف - إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط « 6 » ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - بل الأقوى . ( 5 ) - على الأحوط في الراكب . ( 6 ) - الوجوبي .